ابن أبي جمهور الأحسائي
30
عوالي اللئالي
( 72 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المعدة بيت الداء ، والحمية رأس الدواء ، وأعط كل بدن ما عودته " ( 1 ) ( 2 ) . ( 73 ) وقال الباقر عليه السلام : وقد سئل عن جلد الميتة ، أيلبس في الصلاة ؟ فقال : ( لا ، ولو دبغ سبعين دبغة ) ( 3 ) . ( 74 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله ، مشيرا إلى الذهب والحرير : " هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم " ( 4 ) . ( 75 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من بنى مسجدا ، ولو كمفحص قطاة ، بنى الله له
--> ( 1 ) قال في مجمع البيان ، في سورة الأعراف ، في تفسير الآية " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " ما هذا لفظه : وقد حكى أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق ، فقال ذات يوم لعلي بن الحسين بن واقد : ليس في كتابكم من علم الطب شئ ، والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان ؟ ! فقال له علي : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه وهو قوله : " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع نبينا صلى الله عليه وآله الطب في قوله : " المعدة بيت الداء ، والحمية رأس كل دواء ، وأعط كل بدن ما عودته " فقال الطبيب : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا . ( 2 ) قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطب . لأنه ذكر الأصول التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 والحديث مضمر . ( 4 ) المستدرك ، كتاب الصلاة ، باب ( 24 ) من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 نقلا عن عوالي اللئالي ، وسنن ابن ماجة 2 ، كتاب اللباس ( 19 ) باب لبس الحرير والذهب للنساء ، حديث ( 3595 ) عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، وحديث ( 3597 ) عن عبد الله بن عمرو ، ولفظ الحديث ( أخذ رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه ، ثم رفع بهما يديه ، فقال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم ، " وانظر سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير للنساء ، حديث ( 4057 ) . وسنن النسائي ج 8 ، كتاب الزينة ، باب تحريم الذهب على الرجال .